تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
71
كتاب البيع
أحدها : حمل الولي على الولي العرفي دون الشرعي ، فما هو وليٌّ ليس بمرادٍ ، وما هو مرادٌ ليس بولي ، فنخرج ما هو أولى بالولاية من غيره - أعني : الأب والجدّ - عن الولاية ، ويختصَّ المراد بغيرهما ، كما لو قيل : إنَّ المراد أعمُّ من الولي الشرعي والعرفي . وثانيها : حمل الجواز في قوله ( ع ) : « النكاح جائزٌ » على الجواز الحيثي مع إمكان أن تلحقه الإجازة ، مع كونه ظاهراً في الفعليّة . فقوله ( ع ) : « الصلح جائزٌ بين المسلمين « 1 » » يعني أنَّه صحيحٌ فعلًا لا حيثيّاً . وثالثها : حمل الخيار على خيار الإجازة ، مع أنَّه ظاهر في خيار الفسخ ، فيكون عقداً صحيحاً فعليّاً وإن كان عقداً خياريّاً . وإذ كنّا نريد تطبيقها على القواعد كنّا نقول : إنَّه ورد في ذيلها : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب » ، ولم يقل : إنَّه عقدٌ خياري ، فيفهم من ذلك أنَّ المراد بالولي أوّلًا هو الولي العرفي . نقول : غاية ما يستفاد منها أنَّ للأب خصوصيّةً في مقابل ما يُراد من الولي في صدر الرواية ، وهو الجامع بين الأب والجدّ والقيّم والحاكم . على أنَّنا يمكن أن نفهم من قوله آنفاً أنَّهما - يعني : الولي والأب - متساوقان في الحكم . ولا يخفى : أنَّ علمنا من الخارج بأحكام النكاح وأنحاء ولاية الأب وغيره لا يصرف الرواية عن ظاهرها ، غاية الأمر لك أن تقول : إنَّه لابدَّ أن
--> ( 1 ) الكافي 14 : 653 ، كتاب القضاء والأحكام ، الباب 9 ، الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 32 ، باب الصلح ، الحديث 3267 ، تهذيب الأحكام 6 : 226 ، كتاب القضايا والأحكام ، الباب 88 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .